السيد محمد الصدر

8

منهج الصالحين

المعاوضة على الحق المذكور . فيبذل له مال في مقابله ويحل له ذلك المال . وينتقل حق الاختصاص إلى الآخر . وهذا إنما هو في حدود عدم المنع عن مطلق البيع ، حتى لحق الاختصاص كالمسكر والخنزير وكلب الهراش . ( مسألة 3 ) الميتة الطاهرة كميتة السمك والجراد يجوز بيعها والمعاوضة عليها ، إذا كان لها منفعة عرفية محللة . بشرط أن لا يقصد بها ما هو غير عرفي أو غير شرعي . ( مسألة 4 ) يجوز بيع ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة إذا كانت له منفعة محللة معتد بها عرفاً ، بالشرط المشار إليه . ( مسألة 5 ) يجوز الانتفاع بالأعيان النجسة في غير الجهة المحرمة ، مثل التسميد بالعذرات والإشعال والطلي بدهن الميتة النجسة والصبغ بالدم وغير ذلك . ( مسألة 6 ) يجوز بيع الأرواث الطاهرة إذا كان لها منفعة محللة معتد بها مع الشرط السابق المذكور في مسألة ( 3 ) . وكذلك الأبوال الطاهرة . ( مسألة 7 ) الأعيان المتنجسة غير القابلة للتطهير ، وكان الانتفاع الغالب بها متوقفاً على الطهارة . مثل الدبس والعسل والدهن إذا لاقت النجاسة . فإنه يجوز بيعها والمعاوضة عليها ، إن كان لها منفعة محللة معتد بها عرفاً . بالشرط السابق . فضلًا عن الأعيان المتنجسة التي لا تتوقف المنفعة الغالبة لها على الطهارة . مثل الزئبق المتنجس وكذلك مواد البناء كالجص والاسمنت إذا خلطت بالماء ولاقتها النجاسة . ( مسألة 8 ) الأعيان المتنجسة التي يتوقف الانتفاع الغالب منها على طهارتها شرعاً . يجب إعلام المشتري بنجاستها ، بخلاف ما لا يتوقف الانتفاع الغالب منها على طهارتها ، وإن كان أحوط أكيداً .